اختصاص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.

الكاتب: زينب منشور بتاريخ: 2024-08-12 تصنيف المقال: عدم الاختصاص عدد المشاهدات: 42
اختصاص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.

المقدمة: -

يعد القضاء في المملكة العربية السعودية عبارة عن قضاء مزدوج ، أي تتولى الرقابة القضائية جهتين قضائيتين ، أحدهما جهة القضاء العام والتي تختص بالمنازعات الناشئة بين الأفراد وبعضهم البعض ، والأخرى هي جهة القضاء الإداري التي تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين الإدارة ، وتعد المحاكم التجارية هي من جهة القضاء العام ، وتعرف بأنها إحدى محاكم الدرجة الأولى، والتي تكون تابعة لولاية جهة القضاء العام ، والتي تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المختلفة ، وفقاً لما هو منصوص عليه في الأنظمة والقوانين ، ولقد صدر نظام المحاكم التجارية الجديد بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441 هجرياً، وصدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير العدل رقم ( 8344) لعام 1441 هجرياً ، وخلال هذا المقال سنوضح الاختصاص الكامل للمحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية.

اولاً: - الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

يقصد بالاختصاص النوعي هو ولاية الجهة القضائية على اختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من الدعاوى، فهو توزيع للقضايا بين الجهات القضائية المختلفة على أساس نوع الدعوى، أي عبارة عن توزيع العمل بين المحاكم المختلفة في داخل الجهة القضائية الواحدة ونوع القضية.

نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، على انه تختص المحكمة بالآتي:-

1.   المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2.   الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة

3.   المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية

4.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

5.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

7.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

8.   الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

9.   دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة

ثانياً: - الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية.

يقصد بالاختصاص المكاني للمحاكم هي الدائرة الجغرافية التي حددها المنظم لكل محكمة، وربطها بمعيار معين مثل معيار مقر المدعى عليه، أو معيار مقر المدعي وما هو غير ذلك.

لقد حددت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية الاختصاص المكاني، حيث إنه في حال لم يتفق أطراف الدعوى كتابة على اختيار مكان المحكمة، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

وبالنسبة للدعاوى التي تتعلق بالشركات، فإنه كون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

ولقد نصت المادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.

ثالثاً: - الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

يقصد بالاختصاص القيمي هو أن تحدد ولاية المحاكم بالنظر في المنازعات والمسائل المطروحة على القضاء حسب القيمة المالية للدعوى، حيث يعتبر الاختصاص القيمي هو الأصل في توزيع الاختصاصات بين المحاكم المدنية في الدولة.

نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال."

إذن فإن اللائحة حددت قيمة لأجل اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، وتلك القيمة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

رابعاً: - الدفع بعدم الاختصاص.

نصت المادة (18) من النظام أن الاختصاص النوعي، يجوز للمحكمة أن تفصل فيه استقلالاً في الدفع في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.

وتلك المادة تسري على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.

بينما نصت المادة (33) من اللائحة على أنه يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.

الخاتمة: -

لقد تم خلال البحث بيان اختصاص المحاكم التجارية وكيفية توزيع الاختصاص النوعي والمكاني والقيمي لها ، وفى منصة محاكمة يوجد قسم كامل عن الأحكام الشكلية التجارية ، ومقسم إلى ثلاثة تصنيفات فرعية وهم ، فرع عدم الاختصاص ؛ والذي يوضح جميع الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ويحتوى على عشرة ملفات منفصلة ، والفرع الثاني هو عدم القبول ، والذي يوضح أسباب عدم قبول المحكمة التجارية للدعوى ، ويحتوي على ثلاثة عشر ملفاً منفصلاً، والقسم الثالث هو عدم جواز النظر ، ويوضح أسباب عدم جواز نظر المحاكم التجارية للدعوى.

المصادر: -

1.   نظام المحاكم التجارية الجديد بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441 هجرياً، ولائحته التنفيذية بقرار وزير العدل رقم (8344) لعام 1441 هجرياً.

2.   قسم الأحكام الشكلية التجارية، عدم الاختصاص، منصة محاكمة، 22 يناير 2024م.

التعليقات