المقدمة: -

إن الجريمة قد تنشأ عنها دعوتين، الأولى هل الدعوى الجزائية العامة والثانية هي الدعوى الجزائية الخاصة التي ترفع الى المحكمة المختصة مباشرة من صاحب الحق فيها، فإذا انقضت الدعوى الخاصة بالعفو، فهذا لا يمنع من استمرار دعوى الحق العام استيفاءً لحق المجتمع، ولهذا يحق للمضرور من الجريمة ان يدعي بالحق الخاص، وتعرف تلك الدعوى بإنها عبارة عن دعوى شخصية يقيمها صاحب الحق أو وكيله أمام القضاء للمطالبة بحقه، وهذه الدعوى خاضعة لإرادة ورغبة الطالب أن شاء الاستمرار في الدعوى وإن شاء تركها.

اولاً: - النص النظامي لدعوى الحق الخاص.

لقد نصت المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية على:

1-     لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.

2-     للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.)

ولقد نصت المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على: -

1-     إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.

2-     يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.

3-     إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.

4-     على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.

ثانياً: - بيان مفهوم النص النظامي.

لقد تناولت المادة (69) من النظام حق المضرور من الجريمة أن يطالب بالتعويض أو القصاص أو الحد أمام سلطة التحقيق، أثناء جمع الاستدلالات أو في مرحلة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، ويجب أن يكون الادعاء بالحق الخاص صريحاً، ويشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء الشكوى المقدمة لرجل الضبط الجنائب أو النيابة العامة أثناء سير التحقيق.

ولقد أكد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (إن سماع دعوى الحق العام لا يفتقر إلى حضور ذوي الحق الخاص).

ولقد قررت المحكمة العليا إنه (إذا تقدم المدعي بدعواه في الحق العام في غير الحد، طلب أصحاب الحق الخاص، ثم سمع ما لديهم أولاً، وأنهي الحق الخاص بالوجه الشرعي، وإذا تطلب الأمر بعد ذلك النظر في الحق العام، فيتم نظره وفق ما نصت عليه التعليمات)، وإذا اقتضى الأمر سقوط الحد بالرجوع عن الاعتراف فإن الحق الخاص مقدم على الحق العام.

وبالإضافة إلى أنه قد قررت المحكمة العليا بهيئتها الدائمة (إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزيز الجاني، وإذا أقام دعواه المدعي العام، فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية).

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان حق الادعاء بالحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية، من خلال توضيح النص النظامي وشرحه، وفى منصة محاكمة يوجد شرح مفصل لنظام الإجراءات الجزائية، وبالإضافة إلى شرح مفصل للعديد من الأنظمة القانونية الأخرى، ويمكن ايضاً الاطلاع على الاحكام القضائية المختلفة في المنصة.

المصادر والمراجع: -

  • شرح نظام الإجراءات الجزائية (المجلد الثاني من المادة الواحد والخمسون الى المادة المائة)، قسم نظام الإجراءات الجزائية، منصة محاكمة، 29 مايو 2024م، صفحة (62 إلى 64)
  •  نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435 هجرياً.
  •  اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436 هجرياً.

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول