الضمانات الإجرائية لحقوق الدائنين في إجراء التصفية بناءً على نظام الإفلاس

 

 

مقدمـــــــــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

جاء نظام الإفلاس الجديد الصادر عام 1439هـ مختلفاً اختلافاً جذرياً عن قواعد الإفلاس التي جاءت في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، وهذا التطور الكبير يثير جملة من التساؤلات عن آثار ذلك على حقوق الدائنين التي كانت أهم مقاصد قوانين الإفلاس.

ففي عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة تؤدي في بعض الأحيان إلى انهيار المشاريع التجارية فجاء نظام الإفلاس بحوكمة للإجراءات التي تناسب كل مدين بحسب وضعه إن كان بمساعدته على إعادة مزاولة النشاط أو بتصفيته وإخراجه من السوق بشكل منظم ويعد إجراء التصفية من أهم الإجراءات لما له من آثار قانونية واقتصادية سواء على المدين أو الدائنين أو اقتصاد الدولة.

يكتسب موضوع الضمانات الإجرائية لحقوق الدائنين أهمية بالغة فهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الدائنين وضمان عدم تعرضهم للظلم والتعسف وتعتبر مراعاة حقوق الدائنين أحد الأهداف التي من أجلها شُرع نظام الإفلاس إذ تضمنت المادة الخمسون من نظام الإفلاس ما نصه:

 "تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.".

وحقوق الدائنين أحد أهم الركائز المهمة والمؤثرة في نظام الإفلاس والتي يجب أن يراعيها جميع الأطراف الفاعلين في تطبيق النظام وهم:

     المحكمة، وأمين الإفلاس، والمدين.

 

مفهوم الضمانــات الإجرائيــــــــة:

 

ذكر الباحثون عدة تعاريف للضمانات الإجرائية وهي:

 

1.التعريف الأول:

"الضمانات الإجرائية هي مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الفرد خلال مراحل التحقيق والمحاكمة بهدف حماية حريته وكرامته وضمان عدم تعرّضه لأي تعسف أو ظلم من الجهات المختصة."

 

2.    التعريف الثاني:

"الضمانات الإجرائية تتضمن جميع الحقوق القانونية التي توفر للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه وتجنب التعسف، مثل حق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاطلاع على الأدلة، وحق الطعن في الأحكام."

 

3.التعريف الثالث:

"الضمانات الإجرائية تعني التدابير القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد المتهمين، من لحظة القبض عليهم وحتى صدور الحكم النهائي، وتشمل حقوقًا مثل السرية في المحاكمة، والاستعانة بمحامِ، والطعن في الأحكام."

 

4.التعريف الرابع:

"الضمانات الإجرائية هي حقوق مقررة بموجب القانون لتأمين محاكمة عادلة للمتهم، وتمثل صمام أمان ضد أي تعسف قد يتعرض له الفرد من قبل السلطات المختصة."

يلاحظ على بعض التعاريف حصر مفهوم الضمانات الإجرائية في سياق المحاكمات الجنائية، بينما الضمانات الإجرائية بمفهومها العام تشمل مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد أثناء الإجراءات القانونية أو الإدارية.

 

 

مفهوم إجراء التصفية في نظام الإفــــلاس ورحلة الإجــــــراء:

 

عرّف المنظم إجراء التصفية وفق ما جاء في المادة الأولى من نظام الإفلاس:

"إجراء التصفية: هو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.".

فنظام الإفلاس قد نص على حوكمة إجراء التصفية ورحلة الإجراء وفق أحكام دقيقة ومتشعبة ويمكن تلخيص رحلة إجراء التصفية في أنها تبدأ من تقديم الطلب للمحكمة التجارية سواء من المدين أو الدائن أو الجهة المختصة إذ تضمنت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس على:

"دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.".

بعد تحقق المحكمة من استيفاء المتطلبات النظامية للطلب المقدم تحكم بافتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما هو منصوص عليه في المادة التاسعة والتسعون من نظام الإفلاس وتعين في حكمها بافتتاح الإجراء أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس وفق المادة الخمسون من نظام الإفلاس.

من الآثار القانونية المترتبة على افتتاح إجراء التصفية، غل يد المدين عن إدارة النشاط ويحل الأمين محله إذ نصت المادة المائة من نظام الإفلاس على:

"1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.

2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.

3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.".

يعلن الأمين في موقع لجنة الإفلاس عن افتتاح الإجراء ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً كما يقوم الأمين بتبليغ الدائنين المعلومين لدى المدين بالإجراء ودعوتهم لتقديم مطالباتهم وفق ما تضمنت المادة السادسة والخمسون من نظام الإفلاس.

يعد الأمين قائمة جرد أصول المدين ويزود المحكمة بنسخة منها إذ تضمنت المادة الخامسة والستون من نظام الإفلاس على:

"يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.".

بعد انتهاء مدة استقبال مطالبات الدائنين يقوم الأمين بإعداد قائمة المطالبات خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لاستقبال المطالبات إذ تضمنت المادة الثامنة والستون على ما نصه:

"1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناءاً على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها،

ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:

أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.

ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.

ج- الديون القابلة للمقاصة.

د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.

هـ- ما تحدده اللائحة.".

وبعد رفع قائمة المطالبات للمحكمة؛ تقرر المحكمة إما اعتماد توصيات الأمين أو التعديل عليها ثم اعتماد قائمة المطالبات وثمرة إعداد قائمة المطالبات تكمن في معرفة الدائنين المستحقين وقت الإجراء، والذي سيترتب عليه توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة عليهم.

كما يترتب على على افتتاح الإجراء البدء في تصفية أصول التفليسة كما أن الأمين يتولى بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات وفق ما تضمنت المادة الثانية بعد المائة:

"1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.".

كما تضمنت المادة الثالثة بعد المائة على ما نصه:

"1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.".

بعد بيع جميع أصول المدين يصدر الأمين قرارا بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وفي حال عدم الاعتراض عليه يقوم الأمين بالتوزيع وفق القرار الذي أصدره إذ تضمنت المادة السادسة عشرة بعد المائة من النظام على ما نصه:

"1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.

2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.

3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.

4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.".

 

بعد توزيع حصيلة بيع الأصول يلتزم الأمين بتقديم طلب إنهاء الإجراء للمحكمة إذ تضمنت المادة الحادية والعشرون من النظام على ما نصه:

"1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية.

2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.

3- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.".

 

وتحكم المحكمة بإنهاء الإجراء بناءً على ذلك إذ تضمنت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من النظام على ما نصه:

"1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:

 أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.

وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.".

 

 

وهذا ملخص رحلــة إجراء التصفيــــــة.

 

 

 

 

 

حقوق الدائنين في إجراء التصفيـــــة:

 

تكررت كلمة "حقوق الدائنين" نصاً في نظام الإفلاس ثمان مرات مما يدل على اهتمام المنظم على حقوق الدائنين وأن مراعاتها هو أحد الأهداف التي من أجلها شرع نظام الإفلاس إذ تضمنت المادة الخامسة من النظام على ما نصه:

"تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

ب -  مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

د -  خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.".

وبالتأمل في نظام الإفلاس واللوائح والقواعد المتعلقة به يمكننا حصر حقوق الدائنين في إجراء التصفية فيما يلي:

1.    حق الدائن في التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية:

يمنح نظام الإفلاس الدائن حقًا أساسيًا في حماية مصالحه المالية، وهو حق التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لافتتاح إجراء التصفية ضد المدين إذ تضمنت المادة الثانية والتسعون على ما نصه:

"دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.".

 

2.    حق الدائن على الاعتراض على طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين:

يمنح نظام الإفلاس للدائن حق الاعتراض على الطلب المقدم من المدين بافتتاح إجراء التصفيه إذا استطاع الدائن أن يثبت أن المدين قادر على الاستمرار بنشاطه التجاري بما يحقق مصلحة غالبية الدائنين إذ تضمنت الفقرة الثانية من الماده الخامسة والتسعون من نظام الإفلاس على ما نصه:

"يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناءاً من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.".

 

3.    حق الدائن في الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة:

أعطى المنظم الحق للدائنين بالاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة والذي بموجبه سيتصور عن حجم الديون التي تم اعتمادها من المحكمة وكذلك عدد الدائنين فيكون الأمين مُلزماً بتزويد الدائنين بقائمه المطالبات عن طلبها وذلك استناداً على الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والستون من نظام الإفلاس والتي تضمنت ما نصه:

 "4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.".

 

4.    حق التصويت على بعض التصرفات المؤثرة على الأصول:

أعطى المنظم الحق للدائنين في التصويت على بعض القرارات المتعلقة بالتصرف بأصول المدين أثناء رحلة الإجراء والتي ستنعكس على مصالحهم بشكل مباشر إذ ألزم المنظم الأمين بدعوة الدائنين للتصويت على أي من الحالات المشار إليها في المادة السادسة بعد المائة من نظام الإفلاس والتي تضمنت ما نصه:

"على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة."

 

وكذلك ما جاء في المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإفلاس:

"1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:

أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.

ب- إذا ترجح لديه -بناءاً على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.

ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.

د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.

2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.

3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.".

 

5.    حق الدائنين بالاطلاع على التقرير الدوري الذي يعده الأمين عن سير الإجراء:

تضمنت القواعد المنظمة لعمل الأمناء إلزام الأمين بإعداد تقرير ربع سنوي عن الإجراء والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذها الأمين من حصرالأصول وبيعها والتوزيع وغيرها؛ فجعل المنظم للدائنين حق الاطلاع على هذا التقرير ليكونوا على بينة واطلاع  على سير الإجراء والإنجاز الذي وصل إليه الإجراء إذ تضمنت المادة الخامسة عشرة بعد المائة على ما نصه:

"على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه".

 

6.    حق الاعتراض على قرار التوزيـــــــع:

لما هو معلوم أن الأمين بعد انتهائه من بيع وتسهيل جميع أصول التفليسة أن يقوم بإصدار قرار التوزيع والذي يتضمن الكثير من الأمور المؤثرة والتي من أهمها أولويه الدائنين وتوزيع حصيلة أصول التفليسة عليهم فألزم المنظم الأمين بتبليغ الدائنين بقرار التوزيع وأعطى الحق للدائنين بالاعتراض عليه أمام المحكمة وألزم المنظم الأمين بعدم التوزيع حتى الفصل بالاعتراضات المقدمة من الدائنين للمحكمة إذ تضمنت المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس عل ما نصه:

"1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناءًا من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.

2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.

3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.".

 

 

7.    حق الاعتراض على أي إجـــراء يُتخذ أو قـــرار يَصـــدر:

يحق لكل ذي مصلحة ومنهم الدائنون، الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر سواء كان من المدين أو أمين إفلاس أو الجهة المختصة بموجب احكام النظام إذ تضمنت المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس على ما نصه:

"1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.".

 

 

8.    حق الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحكمة أمام محكمة الاستئنـــــــاف:

تضمنت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس على ما نصه:

"1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أياً مما يأتي:

أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.

ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.

د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.

هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.

ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.

ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.

ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.

ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.

ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.

م- المقاصة.

ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.

س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.

ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.

ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.

ص- تشكيل لجنة الدائنين.

ق- ما تحدده اللائحة.

2- فيما لم يرد فيه نص خــــــــاص،

 يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق، وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ به.".

 

الضمانات الإجرائية الواردة في نظام الإفلاس لحماية لحقوق الدائنيــــــن:

 

أحاط المنظم حقوق الدائنين بسياج من الضمانات الإجرائية التي ستساهم في حماية حقوق الدائنين،

ومن أهم الضمانات الإجرائيـــــة هي:

 

1.    خفض مدة الإجـــــــــراء:

نص نظام الإفلاس على أن من أهدافه خفض مدد وتكاليف الإجراءات ويساهم خفض مدة إجراء التصفية في الحفاظ على قيمة أصول المدين، حيث أن طول مدة الإجراءات قد يؤدي إلى تدهور قيمة الأصول وتقادمها، مما يقلل من العائد الذي يحصل عليه الدائنون؛ فكلما تم بيع الأصول بشكل أسرع، زادت قيمتها السوقية وبالتالي زادت حصيلة بيعها كما يساهم خفض مدة إجراء التصفية في تسريع عملية توزيع حصيلة بيع الأصول على الدائنين، مما يحقق العدالة بينهم ويضمن حصولهم على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

كما أنه كلما طالت مدة إجراءات التصفية، كلما زادت تكاليفها من حيث مصاريف حفظ الأصول وتأمينها؛ وبالتالي، فإن خفض مدة الإجراءات يساهم في خفض تكلفتها، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

وتبرز معالم إرادة المنظم في خفض مدة الإجراء من خلال ما يلي:

أ‌-      إلزام الأمين بتصفية وبيع أصول التفليسة فور افتتاح الإجراء إذ تضمنت المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإفلاس على ما نصه:

"1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.".

 مع مراعاة عدم بيع الأصول حتى يكتسب الحكم بالافتتاح الصفة النهائية.

وكذلك تضمنت المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإفلاس على صلاحية الأمين بيع أصول التفليسة دفعة واحدة اذا كان بأفضل سعر ممكن إذ تضمنت ما نصه:

"دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض".

 

ب‌-  خفض مدة الاعتراض على الأحكام أو القرارات:

تضمن نظام المرافعات الشرعية على أن مدة الاعتراض على الأحكام القضائية هي ثلاثون يوماً إلا أن المنظم قد جعل لإجراءات الافلاس استثناءًا بجعل مدة الاعتراض أربعة عشر يوم لما لذلك من أثر على سرعة الإجراءات إذا تضمنت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة بعد المائتين على ما نصه:

 "فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.".

 

 

2.    عدم بيع الأصول المؤثرة إلا بعد تصويت الدائنين بالموافقـــــة:

تضمنت المادة السادسة بعد المائة من النظام على:

"على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة."

 

يضمن تمكين الدائنين من التصويت من حماية حقوقهم ومصالحهم في عملية بيع أصول التفليسة، ويمنع بيع الأصول بأسعار زهيدة أو بطرق غير عادلة، كما يُعزز التصويت من الشفافية والعدالة في إجراءات التصفية، كما يُساعد تمكين الدائنين على اختيار أفضل العروض لبيع الأصول، مما يحقق أفضل عائد ممكن ويُسرّع من عملية سداد ديونهم. كما يُعزز تمكين الدائنين من الثقة في إجراءات الإفلاس، ويُشجعهم على المشاركة الفعّالة في هذه الإجراءات.

 

3.    منع تعارض المصالح أثناء عملية بيع أصول التفليســــــة:

   تضمنت المادة السابعة بعد المائة من النظام على:

"لا يحق لأي من هؤلاء -أصالةً أو وكالةً- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني:

أ- الدائن.

ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

د- الأمين أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.".

تُسهم المادة في تحقيق العدالة والشفافية في إجراءات الإفلاس؛ فتمنع المادة الأشخاص الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التفليسة من شراء أصولها إلا من خلال المزاد العلني، مما يضمن حصول جميع الأطراف على فرصة متكافئة لشراء الأصول.

كما يمنع هذا الأمر من استغلال النفوذ أو المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدائنين ويُسهم منع تضارب المصالح في ضمان بيع الأصول بأعلى سعر ممكن، حيث يتم عرضها في مزاد علني تنافسي.

كما يمنع هذا الأمر بيع الأصول بأسعار زهيدة للأشخاص ذوي العلاقة بالتفليسة، مما يُحقق أفضل عائد ممكن للدائنين. ويُعزز تطبيق هذه المادة من الشفافية والمصداقية في إجراءات الإفلاس، ويُعطي جميع الأطراف الثقة في نزاهة العملية.

كما يُساعد منع تضارب المصالح في منع التلاعب والاحتيال في عملية بيع أصول التفليسة، ويُقلل هذا الأمر من فرص حدوث مخالفات أو تجاوزات قد تضر بمصالح الدائنين.

 

 

 

 

4.     الأولوية في  توزيع حصيلة بيع الأصــــــول:

يُحدد النظام  أولوية  الدائنين في  توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة، حيث  يُعطى  أصحاب  الديون  المضمونة الأولوية  على  أصحاب  الديون  غير المضمونة، كما أن للعاملين أولوية على غيرهم إذ تضمنت المادة السادسة والتسعون بعد المائة من النظام على ما نصه:

"دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى -عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين- الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:

أ  - الديون المضمونة ضماناً عينياً.

ب - التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.

ج - مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.

د  - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

هـ - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

و - أجور عمال المدين السابقة.

ز  - الديون غير المضمونة.

ح - الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.".

 

لوجود هذه الأولوية أهمية كبيرة فهو يضمن وجود أولوية في التوزيع حصول بعض الدائنين على حقوقهم قبل غيرهم، وذلك بناءً على معايير مُحددة، مثل نوع الدين وضماناته.

فيحمي هذا النظام الدائنين الذين تحمّلوا مخاطر أقل أو قدموا ضمانات، مما يُشجع على تقديم الائتمان في المستقبل؛ فيُعطي نظام الأولوية للدائنين ثقة أكبر في النظام القضائي، ويُشجعهم على تقديم الائتمان للشركات والأفراد؛ مما يُسهم في تنشيط الاقتصاد، ويعلم الدائنون أن حقوقهم ستُحفظ في حالة تعثر المدين أو إفلاسه.

 

 

5.    العقوبات على  المخالفــــات:

ينُص  النظام  على  عقوبات  مُشددة  على  المُخالفات  التي  قد  يُرتكبها  المدين  أو  الأمين  أو  أي  شخص  آخر  يُشارك  في  إجراءات  الإفلاس، وذلك  لحماية  حقوق  الدائنين إذ تضمن الفصل الثالث عشر من النظام على العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء وهو يشكل ضماناً إجرائياً لحماية حقوق الدائنين من أي تصرف يتسبب في الإضرار بحقوقهم.

 

 

6.    الإشراف القضائي:

تُشرف  المحكمة  المختصة  على  جميع  إجراءات  الإفلاس، وتبت  في  المنازعات  التي  قد  تنشأ  بين  الأطراف، مما  يُسهم  في  ضمان  تطبيق  النظام  بشكل عادل،

كما أن النظام قد ألزم الأمين بتقديم تقرير عن الإجراء كل ثلاثة أشهر للدائرة حتى تكون المحكمة على اطلاع ومتابعة للإجراء،

كما أنه على الأمين -إذا واجه أي صعوبة أو مخاطر- طلب المساعدة من المحكمة إذ تضمنت المادة الثامنة من قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء على ما نصه:

"يلتزم كل من الأمين والخبير باتخاذ الإجراءات التي تكفل التقيد بالمبادئ السلوكية والوقاية من مخاطر الإخلال بها، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ. عدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو خدمات أو تسهيلات مادية أو معنوية من أطراف ذي صلة بإجراء الإفلاس، غير الأتعاب والمصروفات المقررة نظامًا.

ب. الاستعانة بأمين أو خبير آخر لأداء جزء من العمل، إذا لزم الأمر.

ج. الحصول على استشارة من متخصص يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة.

د. تغيير أعضاء فريق العمل، إذا لزم الأمر.

هـ. طلب المساعدة من المحكمة كلما دعت الحاجة.

و. طلب الاعتزال -عند الاقتضاء- بناءًا على سبب مشروع." .

 

 

 

النتــــــــائج:

1.   اكتساب موضوع الضمانات الإجرائية لحقوق الدائنين أهمية بالغة فهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الدائنين.

2.   الضمانات الإجرائية هي مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الفرد خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

3.   الضمانات الإجرائية بمفهومها العام تشمل مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد أثناء الإجراءات القانونية أو الإدارية.

4.   إجراء التصفية هو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

5.   تهدف إجراءات الإفلاس إلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

6.   أحاط المنظم حقوق الدائنين بسياج من الضمانات الإجرائية التي تساهم في حماية حقوق الدائنين.

 

 

الخـــــــاتمة

 

يُشكل نظام الإفلاس نقلة نوعية في مسيرة التشريعات الاقتصادية في المملكة؛ محققًا توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق الدائنين وإنعاش المنشآت المتعثرة،

وقد أولى النظام عناية خاصة بضمان حقوق الدائنين في إجراءات الإفلاس،  متبنياً مجموعة من الضمانات الإجرائية الفعّالة التي تُمكنهم من المشاركة بفاعلية في إجراءات الإفلاس، ومتابعة سيرها، واتخاذ القرارات المناسبة لحماية مصالحهم.

ولا تقتصر أهمية هذه الضمانات على حماية حقوق الدائنين فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الثقة في بيئة الأعمال السعودية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

فمن خلال توفير بيئة قانونية عادلة وشفافة، يُسهم نظام الإفلاس في جذب رؤوس الأموال، وتشجيع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبنظرة استشرافية، يُتوقع أن يُسهم نظام الإفلاس في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، وأن يُساهم في بناء اقتصاد قوي ومُستدام، قائم على أسس العدالة والشفافية.

كما نؤكد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من مُشرعين وقضاة ومُحامين وخبراء، لتطبيق نظام الإفلاس بكفاءة وفعالية، بما يحقق أهدافه النبيلة في حماية حقوق الدائنين، وإنعاش المنشآت المتعثرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

والحمد لله رب العالمين..

 

عبدالله بن تركي الحمودي

محام ، أمين إفلاس ، خبير بإجراءات الإفلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجــــــع؛

 

[1] - الدكتور علي حسين عوض، الضمانات الدستورية في الإجراءات الجنائية دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، صفحة 85، 2010.

[2] - الدكتور محمود طه شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ،القاهرة صفحة 125، 2008.

[3] - الدكتور عبدالفتاح بيومي حجازى، القانون الجنائي الإجرائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، صفحة 203،  2015.

[4] - الدكتور أحمد زكي أبو عامر، العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، صفحة 57 ،2006.

 - [5]أحمد عبدالله سفران، الاتجاهات الحديثة في نظام الإفلاس السعودي وأثرها على حقوق الدائنين، مجلة جامعة الملك سعود (الحقوق والعلوم السياسية) الرياض، 1442هـ صفحة 153.

 

 

 

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول