المقدمة: -

لقد شكل ظهور المدونات القضائية في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية أسهمت بزيادة الوعي في الاستيعاب الدقيق لفقه القضاء والقانون ، ولتوجيه النظر في المسائل في ظل وسع القضاء الإسلامي وتعدد اجتهادات السابقين واللاحقين في التعاطي مع النص أو اختيار القواعد الأصولية والفقهية التي تؤسس عليها الأحكام، فأصبح المطالع للمدونات يتلمس جريان العمل القضائي وتطوره ، وهو ما يعد تاريخاً للقانون وترسيخاً لمرحلة تقنين الأنظمة حيث يتوصل بها الى التنبؤ بالأحكام وإلى الوصول الى الكفاءة العدلية المناسبة لمرحلة التطور والتحديث والتي جاءت بها الرؤية في مجالات اقتصادية ومعاشية في المملكة ، وخلال هذا المقال سيتم الاطلاع على بعض أحكام القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية من خلال الاطلاع على سفر تأملات في المدونات في منصة محاكمة.

اولاً: - الحجز والمصادر من غير نص نظام أو حكم قضائي.

لقد تبين من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1436 هجرياً إن بعض جهات الادارة تعاقب من يخالف أنظمتها بعقوبة لمن ترد في نظامها ومنها ما يكثر وقوعها كحجز ومصادرة السيارة وفي حال تم حجز السيارة أو مصدرتها من قبل جهات الإدارة دون مستند نظامي أو حكم قضائي فإنه يحق لصاحب السيارة المطالبة بالتعويض عن فترة حجزها بأجرة مثلها. وتكون الدعوى من اختصاص ديوان المظالم ضد جهة الإدارة التي قامت بذلك. وقد جاء ل أحد الأحكام القضائية ما نصه؛ (وبما أن المدعى عليها (جهة الادارة) بحجزها للسيارة قد تسببت يا حرمان المدعي من التصرف بها خلال فترة الحجز لذا فإنه يجب عليها ضمان منافعها للمدعي عن تلك الفترة استناداً لما قرره الفقهاء من أن تفويت المنافع يوجب ضمانها على مفوتها بأجرة المثل)

ثانياً: - مسألة المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من الخلل في الإشارات المرورية.

لقد تبين من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1435 هجرياً

أنه كثير من أحيان يقع خلل في إشارات المرور الضوئية فتعمل الاشارة الخضراء من كل الاتجاهات ويقع بسيب ذلك كثير من الحوادث.

وإنه يحق لمن حدث له حادث مروري بسبب خلل في الإشارة المرورية أن يرفع دعوى لدى المحاكم الادارية ضد الادارة العامة للمرور لطلب التعويض.

وقد جاء في أحد الأحكام القضائية ما مضمونه (.. فإن المدعى عليه - الادارة العامة للمرور- هي المسؤولة عن إدارة هذا المرفق من قبل ولي الأمر... فإن قواعد القضاء الإداري درجت على إلزام الإدارة بالتعويض للمضرور عند قيام الفعل الضار (الخطأ) ووقوع الضرر على المدعي وثبوت إدارتها للمرفق العام الذي وقع بشأنه الضرر ولما كانت الادارة العامة للمرور هي المسؤولة عن إدارة مرفق المرور ما يلحق به وحيث إن الضرر الحاصل للمدعي نشأ بسبب خلل له إشارة المرور.... وهذا الخلل تسبب في الضرر على المدعي وعليه تكون جهة الادارة ملزمة بتعويضه عن الأضرار الفعلية.)

الخاتمة: -

لقد   تم خلال المقال بيان بعض الفوائد في القضاء الإداري من خلال الاطلاع على كتاب تأملات في المدونات الصادر في منصة محاكمة، وبالإضافة الى انه يوجد دراسة آخري وهو مدونة الفوائد من القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية وبالإضافة الى العديد من الدراسات الأخرى في قسم الدراسات والمؤلفات في منصة محاكمة.

المصدر: -

تأملات في المدونات، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 27 يناير 2024 م، صفحة (450-451-452)

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول