المقدمة: -

إن عقد التخارج لا يخرج عن أحد الاحتمالات الأربعة: أنه عقد لبيع حصة، أو أنه عقد لقسمة المال الشائع، أو انه عقد صلح، أو أنه عقد بدون تحديد طبيعته، ولقد رجحت آراء الفقهاء القانونين إنه عقد بدون تحديد طبيعته، ومصطلح (التخارج) ظهر لأول مرة في تقسيم المواريث، من خلال التخارج في الميراث أو التركة، وثم انتقل الى التعاملات ما بين الشركاء في الشركات، فأصبح يوجد ما يسمى بالتخارج في الشركات وخلال هذا المقال سيتم شرحه وبيانه بالتفصيل.

اولاً: - مفهوم التخارج.

التخارج في الاصطلاح يعرف بإنه " مصالحة الورثة على إخراج بعض منهم بشيء معين من التركة"، ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ما يفيد أنه يرى بإن التخارج ليس مقصوراً على ما يكون ضمن التركة، ولكنه يكون ايضاً بين الشركاء في الشركة، فلقد روي الزهري بسنده عن ابن عباس يقول (لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم، فيأخذ هذا عشرة دنانير نقداً، ويأخذ الآخر عشرة دنانير نقداً).

ثانياً: - صور التخارج في الشركات.

لقد نصت المادة (220) من نظام الشركات الجديد على

1.     يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.

2.     يشترط لتحول الشركة إلى شركة المساهمة المبسطة إجماع الشركاء أو المساهمين.

3.     يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة.

4.     دون إخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة (1) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب أو من بينها ما هو مملوك لوقف أو ناشئ عن وصية من أحد الشركاء. ويعد باطلًا كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة.

ولقد أجازت المادة (222) الاعتراض على قرار التحول حيث نصت على إنه (دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقدم إليها خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي هذه الحالة، يكون الوفاء بقيمة حصصهم أو أسهمهم وفقًا للقيمة المتفق عليها أو وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه تقديرًا للقيمة العادلة لحصصهم أو أسهمهم في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. وللمعترض في حال الخلاف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.)

ويلاحظ من خلال المواد السابقة أن نظام الشركات أجاز للمعترضين من الشركاء على قرار التحول أن يقوموا بالتخارج من الشركة، وعند التخارج فإن الأساس أن يكون للشريك أو الشركاء الراغبين في الاستمرار في الشركة الحق أن يشتروا حصص الشريك المتخارج، ويكون الوفاء بقيمة حصصهم أو أسهمهم وفقًا للقيمة المتفق عليها أو وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد.

ثالثاً: - تطبيقات قضائية على التخارج من الشركات.

في أحدى الأحكام القضائية طالب وكيل المدعية طلب إثبات تخارج موكلته من شركة الدلة والهيل لتقديم الوجبات سجل تجارى رقم بمقدار أربعة آلاف حصة، التي تمثل (40%) من الحصص في الشركة, المتنازل عنها ، وذلك بمبلغ (140 ألف ريال ) ،  وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة البيع وأنه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير (الشريك في الشركة المدعية) وأن المدعية لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداء،  وأنها لم تلتزم بإبلاغ المدعى عليها ، ولقد ذكر وكيل المدعية إنه  المدعى عليها ووكليها عبر البريد الإلكتروني وقدم نسخة منه ويتضمن: نفيدكم بأنه تم بيع حصة شركة بورين المحدودة إلى الأستاذ: تركي السبيعي بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وذلك بعد استكمال العدة النظامية المنصوص عليها بعقد التأسيس فيما يخص حق الاسترداد الأمر الذى يكون معه طلب وكيل المدعية إثبات تخارج موكلته حري بالقبول, ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم تتبلغ بالبيع إذ لم تبد المدعى عليها أي رغبة باسترداد الحصص امام الدائرة, ولا يغير من ذلك وجود دعوى جنائية على مدير الشركة لعدم ارتباط ذلك بالحصص محل الدعوى،  وأما ما يتعلق بجهالة قيمة الحصة فإن هذه المسألة عالجها المنظم في المادة (178) الفقرة الثانية حيث نص على ( يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.)

ولقد حكمت الدائرة بثبوت تخارج المدعية من الشركة، ولقد أيدت دائرة الاستئناف الحكم الصادر وصدقت عليه.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان كيفية التخارج من الشركات والنصوص النظامية الدالة عليها وبالإضافة الى بيان إحدى التطبيقات القضائية عليها من خلال الاطلاع على مجلد قضايا المطالبة بإثبات التخارج من الشراكة في منصة محاكمة، ويوجد في المنصة شرح كامل لنظام الشركات وبالإضافة الى العديد من المجلدات التي يوجد بها تطبيقات قضائية لمنازعات الشركاء.

المصادر: -

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً.

قضايا المطالبة بإثبات التخارج من الشراكة، قسم قضايا منازعات الشركاء، منصة محاكمة، صفحة (1)

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول