مقدمة: - 

عرفت المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية المهر بأنه :" المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج." ويتضح من تعريف المادة جوب المهر على الرجل ؛ إلا أنه لا يعد ركناً أو شرطاً لصحة العقد ، وإنما أثره يثبت بعد الدخول.

ويتضمن هذا المقال بيان المهر وتنظيمه في نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443 هجرياً.

اولاً/ ما يصخ اعتباره مهراً

نصت المادة (37) من نظام الأحوال الشخصية الجديد على إنه :"كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.."

مما يعني عدم اشتراط المال في المهر ،  فيصح المهر إذا كان عقاراً أو منقولاً ، فقد يعتبر ما قدمه الزوج الى زوجته من حلى من ضمن المهر، فكل مال متقوم في نظر الشارع يصح أن يكون مهراً، وبمفهوم المخالفة كل مال غير متقوم في الإسلام لا يصح أن يكون مهراً.

ثانياً/ امتلاك المرأة للمهر:

نصت المادة (38) من نظام الأحوال الشخصية على إن:"المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.." فبمجرد القبض يكون المهر ملك خاص بالمرأة،ولها كامل التصرف به  ولا تجبر على أن تصرف منه شيء لإتمام الزواج، ولا تجبر أن تتنازل عن جزء منه.

ثالثاً/ تأجيل المهر:

1. اتفاق الزوجان على أداء المهر:

نصت الفقرة (1) لالمادة (39) من نظام الأحوال الشخصية على إنه يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.."،

يفهم من النص أنه لا يلزم أن يكون المهر حال الأداء باعتباره أثر مترتب على العقد، فيصح أن يكون مؤجلاً كله أو بعضه، إلى أجل يتفق عليه الرجل أو المرأة، ويمكن سداده على دفعات، وإذا لم يتم الاتفاق على المعجل من المهر والمؤجل فيقضي بالعرف السائد.

2. إذا لم يسبق الاتفاق على أداء المهر:

نصت الفقرة (2) بالمادة (39)من نظام الأحوال الشخصية على  أن :"إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.."

 فإذا لم ينص في عقد الزواج على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه من الرجل إلى المرآة، فيجب على الرجل أن يبادر بسداده إلى المرأة فور المطالبة له.

نصت المادة (39) الفقرة الثالثة من نظام الأحوال الشخصية على إنه إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أإذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
جإذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

ومفاد المادة إنه إذا تم النص في عقد الزواج على ميعاد محدد لدفع المهر فيعتبر المهر حال الأداء بحلول ذلك الميعاد ، وإذا لم ينص عقد الزواج على موعد محدد فالأصل أنه معجل ويجب دفعه فوراً دون تأجيل.

وإذا لم يعجل بالمهر ولم يحدد ميعاد ، فيستحق المهر ويجل موعد دفعه بأقرب الأجلين إما بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

 

رابعاً: - تأكيد المهر المسمى.

نصت الفقرة (2) من المادة (40)  من نظام الأحوال الشخصية إن:" يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.."

ويتأكد المهر المسمى المتفق على مقداره كاملاً أو مهر المثل في حالة عدم الاتفاق على قيمة محددة للمهر بحصول الدخول أو الخلوة الصحيحة المعتبرة شرعاً أو وفاة أحد الزوجين، وعليه تكون مؤكدات المهر ثلاث كالتالي: -

1.     الدخول الحقيقي: لأنه بالدخول الحقيقي قد استوفى الرجل حقه فيتأكد للزوجة حقها كاملاً.

2.     الخلوة الصحيحة: لأن الزوجة بالخلوة قد مكنت نفسها للزوج ولم يمنعه مانع من قبلها، فيتأكد المهر سواء حصل دخول في الخلوة أو لم يحصل.

3.     وفاة أحد الزوجين: لأنه بحصول الوفاة تنتفي احتمالية حصول فرقة، فيتأكد المهر، فإذا كان الذي توفي هو الزوج، أخذت الزوجة مهرها أو ما تبقي منه التركة قبل قسمتها، وإذا كانت التي توفت هي الزوجة أخذ ورثتها مهرها أو ما بقي منه، بعد خصم نصيبه من تركة الزوجة فله النصف إن لك يكن لها ولد وله الربع إن كان لها ولد.

نصت الفقرة (3) بالمادة (40)  بنظام الأحوال الشخصية على أن :".. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل..."

يتضح حكم  حصول الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في حالتين كالتالي: -

1.     إذا كان المهر مسمى: أي متفق عليه بين الطرفين فتستحق المرأة نصف ما تم الاتفاق عليه من مهر، وهذا مستند الى قوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

2.     إذا كان المهر غير مسمى: أي أن المهر لم يتم تحديد مقداره في عقد الزواج، ففي تلك الحالة للمرأة متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل، فيصبح أن تكون أقل من نصف مهر المثل، وفي كل حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمتها نصف مهر المثل، وسند ذلك قوله تعالى (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)

ختاماً: - 

يعد عقد الزواج من أقدس العقود في الشريعة الإسلامية ويرتب العديد من الآثار، والمهر من أهم آثاره التي تثبت بعد الدخول، وقد نظم نظام الأحوال الشخصية جميع حالات استحقاق الزوجة للمهر،كما سبق ايضاحه، وللاستزادة فقد عنت منصة محاكمة بشرح كامل لنظام الأحوال الشخصية يمكن الاطلاع عليه.

المصادر :-

شرح نظام الأحوال الشخصية (الجزء الأول من المادة الأولى الى المادة الثالثة والأربعين)، قسم نظام الأحوال الشخصية، منصة محاكمة، 30 يونيو 2024م، ص (132إلى 139)

نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443 هجرياً.

 

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول