المقدمة: -

تعد النفقة هي إحدى آثار عقد الزواج، وتعرف النفقة اصطلاحاً بإنها ما على موسر لزوجته كل يوم مد طعام، أو هو ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة، وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف، ومن جوامع الكلم في تعريف النفقة قوله صلى الله عليه وسلم (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت)، ولقد نص نظام الأحوال الشخصية على تنظيم النفقة من خلال الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية، وخلال هذا المقال سيتم شرحها بالتفصيل.

اولاً: - أسباب وجوب النفقة.

نصت المادة (44) الفقرة الأولى من نظام الأحوال الشخصية على إن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

فإن الأصل أن ينفق الإنسان على نفسه من ماله، إلا إن الزوجة حتى إن كان لها مال فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وذلك كأثر لعقد الزواج ويكون ذلك نظير الاحتباس.

ونصت المادة (45) على إن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

تلك المادة حددت إن عناصر النفقة تتمثل في الآتي: -

1.     الطعام: ويكون مما تجري به عادة كل بلد مما فيه قوام البدن مثل الخبز واللحم والشرع أورد الأنفاق مطلق دون تقييد أو تقدير فيرد إلى العرف.

2.     الكسوة: تجب نفقة الكسوة للزوجة والأبناء على الزوج بإجماع أهل العلم ودليل ذلك قوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ) والكسوة بالمعروف هي التي جرت العادة لأمثالها بلبسه.

3.     المسكن: عند الحنفية (على الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك).

4.     الخادم: وهو من عناصر النفقة المختلف فيها بين الفقهاء، وتجب نفقة الخادم إذا توافر شرطين كالتالي: -

·      أن يكون الزوج موسرا.

·      أن تكون الزوجة ممن كانت تخدم في بيت أهلها (تفرض على الزوج إذا كان موسرا ونفقة خادمها) وهذا من باب العشرة بالمعروف.

ثانياً: - تقدير النفقة.

نصت المادة (46) من النظام على إنه (يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.)

يتضح من خلال تلك المادة إنه يراعي في تقدير النفقة ضابطين كالتالي: -

1.     حال المنفق عليه: يراعي عند تقدير النفقة حال المنفق عليه من السن، فنفقة الطفل الصغير تختلف عن نفقة الصبي، ومن حيث الصحة والمرض ومراحل التعليم المختلفة.

2.     سعة المنفق: يراعي عند تقدير النفقة حالة القائم بالإنفاق يسراً وعسراً ويراعي دخله الشهري والوظيفة التي يعمل بها، والالتزامات المادية التي يتحملها بشكل دوري وممتلكاته وأرصدته في البنوك، ومستند ذلك قوله تعالى ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

ثالثاً: - حالات النفقة.

نصت المادة (47) من النظام على إنه:

1.     يجوز أن تكون النفقة نقداً.

2.     يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

ويلاحظ من خلال الفقرة الأولى للمادة أن من صور الإنفاق النقد (أوراق البنكنوت) وهو السائد في الوقت الحالي، وفيما كان الإنفاق عيناً بتوفير المأكل والملبس وإعطائهم للمنفق عليه، ولكن الوضع الحالي إنه من الغالب أن يتم إعطاء المنفق عليه مبلغاً من المال ليشتري هو أو من يقوم عليه المأكل والملبس.

ولقد حددت الفقرة الثانية أنه من صور الإنفاق إتاحة المال عيناً كأن يتم شراء عين الطعام ليستهلكها مباشرة، أو توفير الملابس التي يرتديها المنفق عليه، ومن صور الانفاق المذكورة في المادة الإنفاق بتوفير المنفعة، وصورة ذلك عدم إعطاء قيمة أجرة المسكن إلى الزوجة أو الأبناء، وإنما توفير مسكن بذاته للمكوث فيه وغيره من توفير المنافع التي تغطي احتياج معين لعنصر من عناصر النفقة.

الخاتمة: -

يعد عقد الزواج من أقدس العقود في الشريعة الإسلامية ويرتب العديد من الآثار، والنفقة من أهم آثاره التي تثبت بعد الدخول، ولقد نظم نظام الأحوال الشخصية الجديد الأحكام القانونية الخاصة باستحقاق النفقة، ولقد تم في المقال توضيحها بالتفصيل، وفي منصة محاكمة يوجد شرح كامل لنظام الأحوال الشخصية يمك الاطلاع عليه والاستفادة منه.

المصادر: -

شرح نظام الأحوال الشخصية (الجزء الأول من المادة الأولى الى المادة الثالثة والأربعين)، قسم نظام الأحوال الشخصية، منصة محاكمة، 30 يونيو 2024م، ص (2 إلى 13)

نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443 هجرياً.

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول