المقدمة: -

تعتبر واجبات العناية والولاء لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة هي جزءً أساسياً من الإطار القانوني الذي ينظم عملية إدارة الشركات وتنظيمها؛ يهدف إلى ضمان أن الأشخاص المكلفين بإدارة الشركة يمتثلون لمعايير عالية من النزاهة والحرفية والولاء تجاه المصلحة العامة للشركة والمساهمين فيها، وخلال هذا المقال سيتم بيان التنظيم القانوني لواجبات العناية والولاء الملتزم بها مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها في المملكة العربية السعودية.

اولاً: - الالتزامات المنصوص عليها في نظام الشركات.

تعرف بذل العناية بإنها هي الالتزام ببذل العناية اللازمة لأجل الوصول إلى تحقيق نتيجة معينة، لكنه لا يلتزم بتحقق تلك النتيجة، ولقد نصت المادة (26) من نظام الشركات على الالتزامات التي تقع على عاتق مدير الشركة أو عضو مجلس إداراتها بواجبات العناية والولاء؛ وتلك الالتزامات كالتالي: -

  1. ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يمارس مهامه وصلاحياته في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها في حدود صلاحياته المقررة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ونظام الشركة الأساسي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ مما يحقق الأغراض التي منح لأجلها تلك الصلاحيات.
  2. العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها: يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي: -

·  العمل بحسن نية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين، وعدم تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة ومساهميها، وبالإضافة إلى مراعاة حقوق أصحاب المصالح الآخرين.

·      الحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح مساهميها على المدى الطويل.

3. اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يمارس مهامه بموضوعية واستقلال فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارت فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في استقلاليته في اتخاذ القرارات أو عند التصويت عليها.

4. بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يؤدي واجباته ومسؤولياته وفقأ لنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ والحرص والعناية التي يجب أن يمارسها الشخص الحريص مع المعرفة العامة والمهارة والخبرة التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة نفسه؛ وتلك متوقعة ممن يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها ذلك العضو.

5.     تجنب تعارض المصالح: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يتجنب التعاملات والحالات التي يكون لديه فيها أو يحتمل أن يكون لديه فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض أو يمكن أن تتعارض مع مصلحة الشركة؛ وأن يلتزم بالأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

6.     الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة: يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة فور علمه بها؛ وعليه الالتزام بالأحكام الخاصة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

7.     عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة: يجب على عضو مجلس الإدارة عدم استغلال منصبه والمهام والصلاحيات التي لديه بصفته عضوًا في مجلس الإدارة بأي حال من الأحوال للحصول على منافع من الغير أو قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير مقابل قيامه بعمل معين أو امتناعه عن القيام بعمل معين.

ثانياً: - الأمثلة التطبيقية على واجبات العناية والولاء.

1.     الإفصاح عن المصالح: على سبيل المثال، إذا كان مدير المبيعات يملك شركة خاصة تعمل في ذات المجال؛ فيجب عليه الإفصاح عن هذا النزاع المحتمل للمصالح.

2.     عدم قبول المنافع من الغير: على سبيل المثال، إذا كان مدير الموارد البشرية يتلقى هدايا من موردين، فيجب عليه رفضها حتى لا يتأثر في اتخاذ قراراته.

3.     العناية والاهتمام والحرص: فعلى سبيل المثال، عندما يدير موظف مشروعاً، فيجب ان يعمل على كمال المشروع بعناية واهتمام حتى يتم بشكل ناجح.

الخاتمة: -

خلال المقال تم شرح أهم الواجبات التي تقع على عاتق مدير الشركة وعضو مجلس إداراتها وهو الالتزام بواجبات العناية والولاء المحددة في المادة (26) من نظام الشركات ، وهذا المصطلح لم يذكر في نظام الشركات القديم ، ولهذا تداركه المنظم السعودي ونص عليه في النظام الجديد، وفي منصة محاكمة يوجد شرحاً كاملاً لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد مجلد يشرح نظام الشركات من المادة الأولى الى المادة الرابعة والثلاثون، والمجلد الثاني يشرح نظام الشركات من المادة الخامسة والثلاثون إلى المادة السابعة والخمسون، وبالإضافة إلى أنه يوجد شرح آخر لنظام الشركات من المادة الأولى الى المادة سبعون.

المصدر: -

  • شرح نظام الشركات الجزء الأول من المادة (الأولى الى الرابعة والثلاثون)، قسم نظام الشركات، منصة محاكمة، 11 يوليو 2024م، ص (118-124)
  •  المادة (26) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً.

 

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول