المقدمة: -

يعد تفتيش المساكن من المواضيع الهامة التي لها علاقة بالحصول على الأدلة الجرمية المنسوبة إلى المتهم بصورة مشروعة وتعد من المواضيع اللصيقة بحقوق المتهم، وهذا لأن تفتيش المساكن من الإجراءات التحقيقية الأكثر مساساً بحرية المتهم وحرمة مسكنه ومستودع إسراره ونتيجة لخطورة التفتيش على حرية المتهم وعلى حرمة مسكنه فلقد عمد المنظم السعودي إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية.

اولاً: - المسؤول نظامياً عن تفتيش المساكن.

لقد نصت المادة (45) من نظام الإجراءات الجزائية على انه (إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.) وحيث إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بكافة إجراءات التحقيق ؛ وهذا لأن خطورة تلك الإجراءات التي تمس حرية الأفراد وحرمة مساكنهم ، مثل القبض والتفتيش ، وتلك المادة تتناول تفتيش مسكن المتهم ذاته أو تفتيش أي شخص آخر موجود بالمسكن ، ويشترط لذلك أن تقوم قرائن ضد صاحب السكن أو الشخص الموجود على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة المتلقة بالجريمة التي من أجلها دخل المسكن لتفتيشه ، وهذا الامتداد الاجرائي مخول لرجال الضبط الجنائي سواء أكان التفتيش متلبساً بها أم كان بناء على أمر من النيابة العامة.

ثانياً: - شروط تفتيش المسكن.

نصت المادة (47) من النظام والمادة (32) من لائحته التنفيذية على شروط تفتيش المسكن، حيث يشترط لجواز قيام عضو الضبط الجنائي بتفتيش منزل المتهم بغير أذن من النيابة العامة ان يتوافر شرطين وهم: -

1.     أن تكون الجريمة التي من أجلها يتم تفتيش منزل المتهم متلبساً بها، وبذلك يكون المنظم السعودي قد تشدد بشكل نسبي مقارنة مع حالة القبض على المتهم وتفتيشه شخصياً والتي تكفي للقيام بها توافر دلائل كافية على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (33) من النظام.

2.     أن تتوافر امارات قوية على ان المتهم يخفي أشياء وأوراقاً تفيد في كشف الحقيقة، ولذلك إذا كانت الجريمة متلبساً بها، ولم تتوافر الأمارات القوية على ان المتهم يخفي ما يفيد الحقيقة في منزله، فإن التفتيش يعد باطلاً، وتقدير توافر تلك الامارات القوية متروك للسلطة التقديرية لعضو الضبط الجنائب، تحت اشراف النيابة العامة ومن ثم محكمة الموضوع.

إن الغرض من التفتيش ينحصر في البحث عن الأشياء التي تتعلق بالجريمة محل التحقيق والاستدلال، واستثناءً من تلك القاعدة العامة؛ إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة جريمة أخرى، فإنه يجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في المحضر.

إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

ثالثاً: - محضر التفتيش.

لقد نصت المادة (48) من النظام على ان يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

1.     اسم من أجرى التفتيش ووظيفته، وتوقيعه، وتاريخ التفتيش، وساعته.

2.     نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.

3.     أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.

4.     وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.

5.     إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

وحددت المادة (33) من النظام على أنه يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب، أو كشط، أو محو، أو تحشية، أو تحشير، أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم، ويجب أن يتضمن محضر التفتيش وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.

الخاتمة: -

إن تفتيش المساكن من الإجراءات المحاطة بسياج من الضمانات القانونية الهامة التي تكفل حق المتهم وتبسط الحماية التشريعية له على مسكنه وشخصه؛ وهذا نتيجة لخطورة اجراء تفتيش المساكن ومساسه بالحرية، وخلال المقال تم شرح النظام القانوني لتفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية، وفى منصة محاكمة يوجد شرح مفصل لنظام الإجراءات الجزائية، وبالإضافة إلى شرح مفصل للعديد من الأنظمة القانونية الأخرى، ويمكن ايضاً الاطلاع على الاحكام القضائية المختلفة في المنصة.

المصدر: - 

  •  شرح نظام الإجراءات الجزائية (المجلد الأول)، قسم نظام الإجراءات الجزائية، منصة محاكمة، 29 مايو 2024م، ص (199 إلى 207)
  •   نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435 هجرياً.
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436 هجرياً.

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول