جريمة التشهير الإلكتروني وعقوبتها في النظام السعودي.

الكاتب: زينب منشور بتاريخ: 2024-08-09 تصنيف المقال: نظام الإجراءات الجزائية عدد المشاهدات: 109
جريمة التشهير الإلكتروني وعقوبتها في النظام السعودي.

المقدمة:-

 نحن اليوم نعيش في عصر الاتصالات الحديثة وأجهزة الهواتف النقالة والإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة؛ ويعد من أبرز الجوانب السلبية الناتجة عنها هو تطور الجريمة، فظهر ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، وهي التي تتم عبر وسائل التقنية‏ الحديثة، والجريمة المعلوماتية تتفرع إلى العديد من أنواع الجرائم الأخرى، ومن أشهرهم جريمة التشهير الإلكتروني، ولأن التشهير بالآخرين من الجرائم التي انتشرت في المجتمعات وطالت أعراض الناس وحرماتهم ونالت من سمعتهم وكرامتهم، لذلك تدخل المنظم السعودي وأصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 8/3/1428 هجريا، والذي نص على عقوبات محددة لجميع أنواع الجرائم المعلوماتية، ومنها جريمة التشهير الإلكتروني.

أولاً: - مفهوم التشهير الإلكتروني.

عرف التشهير بأنه هو النيل من سمعة الشخص أو اعتباره وذلك بعبارات جارحة من شأنها تسئ إلى سمعته أو تحط من كرامته ومقامه في عيون الآخرين، أو تعرضه لسخريتهم نقضهم واحتقارهم أو تؤذيه، أو هي قذف وتشويه سمعة الآخر.

يعرف التشهير الإلكتروني بأنه هو قصد الإساءة والسب والقذف أو نشر اخبار كاذبة عن الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والإضرار بسمعة الافراد من خلال استخدام أي وسيلة تكنولوجية.

ولم يعرف المنظم السعودي جريمة التشهير الإلكتروني، ولكنه عرف الجريمة المعلوماتية بشكل عام، حيث نص على تعريفها في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعرفها بانها "أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.". 

ثانياً: - أركان جريمة التشهير الإلكتروني.

تعد جريمة التشهير الإلكتروني من الجرائم التي قد تشكل جنحة او جناية، ومثلها مثل أي جريمة تتكون من الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

الركن القانوني لجريمة التشهير الإلكتروني

تنص القاعدة القانونية على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني “، ولذلك فلقد جرم المنظم السعودي جميع أنواع الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة التشهير الإلكتروني في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع عقوبات مختلفة لكل جريمة.

الركن المادي لجريمة التشهير الإلكتروني

يعد الركن المادي في جريمة التشهير الإلكتروني هو فعل الإسناد، أي نسبة الأمر أو الفعل إلى شخص معين بحيث يكون هذا الإسناد لواقعة تمس شرف الإنسان وكرامته، سواء بصفة تأكيدية أو تشكيكية.

ويشترط في موضوع الإسناد أن يتم تحديد الواقعة المسندة إلى المجني عليه، وهذا لأن تلك الواقعة تحتاج إلى توصيف دقيق، لكي يمكن توصيف الفعل بأنه من جرائم القذف أو الإساءة إلى السمعة أو جرائم السب.

الركن المعنوي لجريمة التشهير الإلكتروني

يتكون الركن المعنوي لجرائم التشهير من القصد الجنائي العام والذي يتكون من عنصر العلم والإرادة، ولكي يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني من خلال علم الجاني ارتكاب الجريمة، ولقد اتجهت إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق نتيجته، ويكون القصد الجنائي العام في جريمة التشهير الإلكتروني من خلال توجيه الجاني عبارات خادشة للشرف وألفاظ ماسة بالاعتبار إلى المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: - عقوبات جريمة التشهير الإلكتروني.

لقد نصت المادة الثالثة في الفقرة الرابعة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

4.     المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5.     التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

إذن فإن المنظم السعودي وضع عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو أن يتم الحكم بالعقوبتين معاً لكل من يمس الحياة الخاصة للآخرين من خلال استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، ويقصد بذلك أي وسيلة إلكترونية أخرى تمس بحياة الآخرين، ومن يقوم بالتشهير بالأخرين ويحقق ضرر لهم من خلال وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

الخاتمة: -

جريمة التشهير الإلكتروني تعد من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع نتيجة للأضرار التي تحدثها للأفراد والمجتمعات، وقد تؤدى إلى تدمير حياة الفرد بأكملها، ولهذا تدخل المنظم السعودي ووضع عقوبة لها، وفى منصة محاكمة يوجد شرح كامل لنظام الإجراءات الجزائية حيث تم شرح النظام في اربع مجلدات متسلسلة، ويوضح النظام كيفية رفع دعوى جزائية كاملة على من يشهر بالآخرين ويمس حياتهم الخاصة، والمنصة مختصة بتقديم  لمحتوى القانوني والقضائي المتخصص من خلال تقديم عدة أعمال بحثية مختلفة مفيدة للساحة العلمية القانونية.

المصدر: -

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428 هجرياً

 

 

 

التعليقات