المقدمة: -

تعد مدونة الفوائد من القضاء التجاري هي من أشهر الدراسات والمؤلفات على منصة محاكمة؛ حيث جمعت أهم ما تم الاستفادة منه من خلال الاطلاع على مدونات القضاء التجاري، وفي هذا المقال سيتم بيان الفوائد من قضايا منازعات الشركاء وهي ثمرة استقراء الأحكام القضائية التجارية المتعلقة بهذا النوع من القضايا والتي تم تصنيفها ضمن مدونة الأحكام التجارية، بحيث سيتم ذكر الفائدة وثم ورود النص الذي يسبب الحكم المستنبط منه تلك الفائدة.

الفائدة الأولى: - ما قرره أهل العلم من أن لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال.

( إن الاتفاق محل الدعوى حيث تضمن ضمان رأس المال» وتحديد ربح معين وليس مشاعا وحيث إن هذا يبطل المضاربة التي بين الطرفين ويفسدها ؛ وقال ابن قدامة في "المغني" ( متى جعل نصيب أحد  الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم, مثل أن يشترط لتفسير جَرْءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة،  قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِرَاضٍ (يعني المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» وإذا كانت الشركة تدفع للمشترك مبلغا محدد مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر يزيد وينقص حسب الحاصل ).

الفائدة الثانية: - عدم تقديم المضارب ما يثبت تشغيله للمال واستثماره وما آل إليه فإنه يكون مسؤولاً عنه.

في إحدى الأحكام القضائية ولما كان المدعي عليه وكالة لم ينكر استلام المبلغ، فإن مبلغ المطالبة قد تصرف فيه والمدعي عليه، إذ أن المدعي عليه وكالة ووكالته تخول حق الإقرار ولقد أقر باستلام المبلغ واستثماره مع أحد المكاتب، ولم يقدم ما يثبت تشغيل هذا المال واستثماره، وما آل اليه ، فإنه يكون مسؤولاً عنه).

الفائدة الثالثة: - في حال عدم تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة فإنه يحكم بفساد العقد.

وبما أن صيغة العقد المشار إليه لم تتضمن مقدار نسبة الربح كما أن المدعى عليها لم تقدم أي إجابة عن مآل ومصير العمل التجاري المستثمر فيه هذه المبلغ وبما أن بيان نسبة الربح شرط لصحة عقد المضاربة وحيث لم يذكر فإن الدائرة تنتهي إلى فساد هذا العقد.

الفائدة الرابعة: القول قول المضارب منه يمينه في الخسارة والتلف ومقدار الربح.

قاعدة: القول قول المضارب مه يمينه في الخسارة والتلف ومقدار

(إن المقرر فقها أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله والأرباح المحصلة، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة» والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ومقدار الأرباح وتحصيلها ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط).

الفائدة الخامسة: - من القرائن على عدم تفريط أو تعدي المضارب أنه حفظ رأس المال على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه وأنه مضارب بماله مع رأس مال رب العمل.

في إحدى الأحكام القضائية فإن المدعي عليه أنكر تأقبت المضاربة بثلاثة أشهر ودفع بأنها لا تنتهي إلا ببيع البضاعة وتصفيتها وأنه شرع في العمل واشترى بمال المدعي وبماله البضاعة من الشركة الموردة وحول إليها الثمن كاملاً بموجب الحوالات المودعة بملف القضية ولم يتجاوز حدود ما يجوز له في عقد المضاربة أو يخالف شرط صاحب المال أو يفعل ما نفاه عنه ولم يقصر في حفظ مال المضاربة وبما أن الأصل أن المضارب أمين؛ ولم يظهر للدائرة ما ينقل عن هذا الأصل بل الظاهر أنه حفظ مال المدعي على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه؛ بدليل أنه مضارب بماله مع مال المدعي في شراء البضاعة من الشركة الموردة،  وكما أن الأصل في الصفات العارضة - كتأقيت المضاربة – العدم، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تأقيت المضاربة أو تعدي المضارب وتفريطه)

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بينا فوائد في قضايا منازعات الشركاء من مدونة الفوائد في القضاء التجاري المنشورة على منصة محاكمة، وتحتوي المدونة على العديد من الفوائد المختلفة ويمكن الاطلاع عليها.

المصدر: -

مدونة الفوائد من القضاء التجاري، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 27 يونيو 2024، موقع محاكمة، ص (188 إلى 201)

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول