المقدمة: -

عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس إن إجراء إعادة التنظيم المالي هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي إذن فالهدف الأساسي من هذا الإجراء هو المحافظة على نشاط المدين المتعثر أو المفلس أو الذي من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، من خلال إنقاذه من مهلكة التصفية، فإذا نفذ الإجراء كما هو مخطط له، يخرج الجميع محققاً غرضه، محققا يتخطى أزمته المالية وحافظ على نشاطه، وسدد ما عليه من ديون، والدائنون استوفوا ديونهم كاملة، ولهذا في ذلك المقال سيتم توضيح الشروط الخاصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي والتي تطلبها نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، حيث لا يتم افتتاح هذا الإجراء إلا إذا تحققت المحكمة من توفر شروطه.

أولاً: - الشروط المتعلقة بصفة مقدم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.      

لقد نصت المادة (42) من نظام الإفلاس أنه يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتم تقديم الطالب من الدائن أو المدين أو الجهة المختصة إلى المحكمة.

1. الدائن.

عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس أن الدائن هو شخص ثبت له دين في ذمة المدين. وبالتالي أن كل شخص ثبت له في ذمة المدين بدين، يحق له ان يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي من المحكمة، بشرط أن يكون المدين خاضعاً لأحكام نظام الإفلاس.

2. المدين.

عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس أن المدين هو شخص ثبت في ذمته دين. وهو أكثر من يستفيد من إجراء إعادة التنظيم المالي لأجل إنقاذه من خطر التصفية، ولكن يشترط في المدين الشروط التالية وتم النص عليها في المادة الرابعة من نظام الإفلاس: -

·      أن يكون ذو صفة طبيعية ويمارس أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح في المملكة.

·      الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

·      المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة.

3. الجهة المختصة.

عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس، الجهة المختصة بأنها   المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه. ولقد أكدت المادة (3) الفقرة الثانية من النظام على أنه تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

وبالتالي تعد تلك الجهة هي الوحيدة التي يمكن لها طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي نيابة عن الكيان المنظم.

ثانياً: - الشروط المتعلقة بالحالة المادية للمدين.

لقد اشترطت الفقرة (1) من المادة 042) من نظام الإفلاس شروط تتعلق بالحالة المادية للمدين وهي كالتالي: -

1. إن يكون المدين مفلساً.

المدين المفلس هو المدين الذي استغرق ديونه جميع أصوله، فلا يعتبر المدين مفلساً إلا إذا استغرقت ديون جميع أصوله، وهذا الشرط أساسي، فإذا توقف المدين عن سداد ديونه واستغرقت ديونه جميع أصوله فلا يعتبر مفلساً، فقد يكون متعثراً أو مضطرباً مالياً.

2. المدين المتعثر.

يعرف المدين المتعثر بإنه هو المدين الذي توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، ويحدث التعثر للمدين نتيجة للغش او اهمال او سوء إدارة، او يكون ناتج عن ظروف اقتصادية او أزمات مالية، وقد يكون التعثر حادثاً عرضياً مؤقتاً وغير متوقع، ولكي تقبل المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين المتعثر، فيجب الا يكون التعثر إرادياً، بل يجب ان يكون خارجاً عن إرادة المدين.

3. المدين الذي من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية.

فالمدين الذي من المرجح انه يعاني من اضطرابات مالية هو مدين ليس مفلس ولا متعثر، بل هو مدين حالته المالية لم تصل الى الا فلاس ولا التعثر، ولكن يعاني من صعوبات مالية قد توصله الى الإفلاس او التعثر، ويعد معيار " الاضطراب المالي" من المعايير الموضوعية التي يقدرها قاضى المحكمة.

ثالثاً: - الشروط المتعلقة بالدين في ذمة المدين.

لقد عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس، الدين بإنه هو الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين، وهذا الدين يتوافر فيه عدة شروط حتى تحكم المحكمة بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي، وتلك الشروط كالتالي: -

1. يجب ان يكون الدين التزام مالي في ذمة المدين.

حتى يتم افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فيجب ان يكون الدبن التزام ملي أي مبلغ نقدي.

2. يجب ان يكون الدين ثابت ومقدراً في ذمة المدين.

لكي تحكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فيجب ان يكون الدين ثابتاً في ذمة المدين ويقصد به الا يكون الدين محل نزاع، فالمنازعة تمنع قبول افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

3. يجب ان يكون الدين مستحق الأداء.

الدين المستحق الأداء هو الدين الغير مؤجل وغير معلق على شرط، فيجب ان تتصدر المحكمة حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، أي لابد ان يكون الدين المطالب به مستحق الأداء فلا يكون مؤجلاً ولا معلقاً على شرط، لأنه يمكن اجبار المدين بالوفاء بدين مؤجل،

رابعاً: -الشروط المتعلقة بنشاط المدين.

1. نوعية النشاط.

حتى تحكم المحكمة بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي فيجب ان تتحقق الشروط المتعلقة بنشاط المدين، وتلك الشروط تم النص عليها في المادة الرابعة من نظام الإفلاس سواء كان المدين شخص طبيعي او شخص اعتباري.

2. استمرارية النشاط.

ان الهدف الأساسي من إجراء إعادة التنظيم المالي هو المحافظة على نشاط المدين واستمراريته، فلكي تحكم المحكمة بقبول طلب افتتاح الاجراء، فيجب ان يترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، فلا يجب ان تتأكد المحكمة ان المدين يمكن ان يستمر في نشاطه، فيكفي فقط ان يترجح لديها ان المدين قادر على ذلك.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال توضيح الشروط الكاملة والمتطلبة لأجل طلب افتتاح إجراء التنظيم المالي  ، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الاحكام القضائية التي قبلت فيه المحكمة طلب افتتاح اجراء التنظيم المالي واحكام قضائية آخري رفضت فيها المحكمة قبول الطلب ، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.

المصدر: -

  • المتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، منصة محاكمة، قسم الدراسات والمؤلفات، 22 أبريل 2024، صفحة (3-4-5-6)
  • مقالات في قضاء الإفلاس، منصة محاكمة، قسم الدراسات والمؤلفات، 27 يناير 2024، صفحة (10-11).

 

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول