المخاطر القانونية المترتبة على عدم التزام المدين بالأنظمة واللوائح في اجراء التصفية.

الكاتب: زينب منشور بتاريخ: 2024-08-03 تصنيف المقال: قضايا الإفلاس عدد المشاهدات: 74
المخاطر القانونية المترتبة على عدم التزام المدين بالأنظمة واللوائح في اجراء التصفية.

المقدمة: -

يعد إجراء التصفية هو إحدى إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، وعرفه في المادة الأولى بأنه إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. ولقد تبين خلال الواقع العلمي أنه يوجد العديد من التجاوزات من المدين أثناء إجراء التصفية، وفى المقال السابق تم توضيح الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المدين، وثم في هذا المقال سيتم توضيح المخاطر القانونية والتنظيمية التي تترتب على عدم الالتزام بنظام الإفلاس ولوائحه التنظيمية، وبالتالي فالمقال هو توعية قانونية وتنظيمية.

أفضل محامي افلاس في المملكة.

اولاً: - في حال تصرف المدين بالأصول بعد افتتاح الإجراء وغل يده.

1.     بطلان هذا التصرف، حيث تضمنت المادة (100) الفقرة الثالثة من نظام الإفلاس “يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين.."

2.     التعويض للمتضرر، حيث تضمنت المادة (100) الفقرة الثالثة من نظام الإفلاس ".. وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض."

ثانياً: - في حال إساءة التصرف بالأصول أو احتجازها.

يعتبر إساءة التصرف بالأصول جريمة ومخالفة لأحكام نظام الإفلاس ، حيث اذا ارتكبت وفق الاوصاف الواردة في المادة (200) من النظام ، والتي نصت على "  دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ‌-إساءة التصرف في أصول المدين، أو أصول التفليسة، أو احتجازها، أو إساءة استعمال صلاحياته."

ولقد نصت المادة (203) من على العقوبات المقررة لذلك حيث"

1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثاً: - إخفاء الأصول، أو تغيير دفاتر المدين، أو تقديم معلومات مضللة، أو غير صحيحة.

نصت المادة (201) من نظام الإفلاس على " دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.

ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.

ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.

د - التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.

هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس، أو المحكمة، أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.

رابعاً: - في حال عدم التزام المدين ذو الصفة الطبيعية – الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته – خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية بالإفصاح عم المال الذي آل اليه:

يحق للدائنين التقدم الى المحكمة بطلب توزيع المال الذي آل للمدين، ولقد نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على " 

2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:
‌أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد).
ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته.
3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة."

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال المخاطر القانونية المترتبة على عدم التزام المدين بالأنظمة واللوائح في اجراء التصفية ، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الاحكام القضائية التي تخص افتتاح اجراء التصفية، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.

المصدر: -

التزامات المدين في إجراء التصفية، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 27 يناير 2024م، صفحة (9 إلى 12)

التعليقات