المقدمة: -
يعد إجراء التصفية هو إحدى إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، وعرفه في المادة الأولى بأنه إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. ولقد تبين خلال الواقع العلمي أنه يوجد العديد من التجاوزات من المدين أثناء إجراء التصفية، ولهذا في ذلك المقال، سيتم توضيح الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المدين، وثم في المقال القادم سيتم بيان المخاطر القانونية والتنظيمية التي تترتب على عدم الالتزام بقانون الإفلاس ولوائحه التنظيمية.
اولاً: - التزام المدين بالتوقف عن إدارة النشاط وعدم التصرف بالأصول.
لقد تضمنت المادة (100) من نظام الإفلاس على أنه يلتزم المدين بالتوقف عن إدارة النشاط والتصرف فيه فور افتتاح الإجراء، وتعيين الأمين فإذا كان المدين ذو صفة طبيعية فيلتزم المدين بعدم التصرف بأي أصل من أصوله أو إدارة أي نشاط وإذا كان المدين ذو صفة اعتبارية، فيقع الالتزام بعدم التصرف على مدير الشركة.
ثانياً: - التزام المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ منها.
لقد نص نظام الإفلاس على حق المدين الطبيعي بالاحتفاظ ببعض الأصول لأجل توفير ما يكفي له ولمن يعول للمعيشة بالمعروف، وفي تلك الحالة يقدر الأمين ما يكفي المدين من النفقة من خلال تقويم الأصول، ويرفع بذلك للمحكمة لتتم الموافقة عليه، ولهذا يلتزم المدين بمساعدة الأمين على إجراء هذا التقييم للأصول بحكم كونه يملك تصوراً أكبر لتلك الأصول، وهذا ما تضمنته المادة (102) من النظام.
ثالثاً: - يلتزم المدين بالشفافية وعدم إخفاء أي أصول أو معلومات أو دفاتر.
نصت المادة (201) من النظام على " دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها."
رابعاً: -يلتزم المدين بتقديم المعلومات الصحيحة فور طلبها من المحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
نصت المادة (201) من النظام على " دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس، أو المحكمة، أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها."
خامساً: - يلتزم المدين بتوثيق جميع الأعمال المناطة به والتي قام بها كتابة.
تضمنت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة، وبالتالي فإن قيام المدين مع الأطراف المعينين بالأجراء مثل المراسلات والتبليغات والطلبات، وتبادل المعلومات وما هو غير ذلك.
سادساً: - يلتزم المدين بتزويد الأمين بأى معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات ففور علمه بها، وبإبلاغه بالمبالغ التي يدين بها للغير، ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها، وهذا استناداً على المادة (126) من النظام، والتي أحالت على المادة (95) حيث تضمنت الآتي:
للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
سابعاً: - التزامات المدين ذي الصفة الطبيعية.
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية بالتالي: -
1. يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية – الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطه تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي إجراء من إجراءات التصفية، فلقد تضمنت المادة (21) من اللائحة التنفيذية على" على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية."
2. يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية – الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطه تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال ( أربعة وعشرين ) شهراً من إنهاء أي إجراء من إجراءات التصفية إذا آل مال اليه بالتقدم الى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال: فلقد نصت المادة (21) من اللائحة على " 2-إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:
أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد).
ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته."
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال توضيح التزامات المدين في إجراء التصفية طبقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الاحكام القضائية التي تخص افتتاح اجراء التصفية، وفى المقال القادم سيتم بيان المخاطر القانونية التي تترتب على مخالفة تلك الالتزامات ، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.
المصدر: -
التزامات المدين في إجراء التصفية، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 27 يناير 2024م، صفحة (1إلى 8)