الجوانب الشكلية للوقائع القضائية في نظر طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس.

الكاتب: زينب منشور بتاريخ: 2024-09-18 تصنيف المقال: قضايا الإفلاس عدد المشاهدات: 6
الجوانب الشكلية للوقائع القضائية في نظر طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس.

المقدمة: -

إن فهم الواقع القضائي لإجراءات الإفلاس تعد عامل في غاية الأهمية لأجل بناء التصور لنظام الإفلاس، وبما أن الأحكام تمثل الجانب التطبيقي للنظام حيث إن النظام في جملته هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي لا يمكن تصورها من خلال النظر في النصوص القانونية فقط، بل يجب تسليط الضوء على أهم المسائل والأحكام القضائية، وخلال هذا المقال سيتم توضيح بعض الوقائع الهامة في الجوانب الشكلية، وهذا المقال يعد المقال الأول في سلسلة مقالات تتحدث عن الوقائع القضائية في نظر طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس المختلفة.

أفضل محامي افلاس في المملكة.

اولاً: - هل يجب تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية باسم مدير الشركة؟

إن الممثل النظامي للشركة المراد طلب افتتاح إجراء تصفيتها لا يملك الصفة النظامية في أن يكون هو بصفته الشخصية مقدماً للطلب ويجب أن يقيد الطلب باسم الشركة ( وبما أن من شروط قبول طلب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس تحقق الصفة في مقدم الطلب بأن يملك الحق في تقديم طلب افتتاح الإجراء ، وحيث إن هذا الطلب لم يقيد باسم المدين- الشركة- المطلوب افتتاح إجراء التصفية له ، وإنما تم قيد الطلب باسم مدير الشركة ، كما أن هذا المدير ليس هو الممثل النظامي للمدين الذي يطلب افتتاح إجراء التصفية لكون الشركة تحت التصفية ، وليس هو المصفى المعين لتصفية الشركة ، وحيث تخلف شرط الصفة في مقدم طلب افتتاح الإجراء ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذ الطلب.

وفي قضية أخرى (لما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.. المحدودة، وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن نظام الإفلاس نص في المادة (47) منه على أنه" تقضي – المحكمة – باي مما يأتي: أ- افتتاح الاجراء وذلك إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين...،3-قدم مقدم الطلب الوثائق والمعلومات...." وحيث ان مقدم الطلب قيد الطلب باسمه شخصياً وليس باسم الشركة المطلوب افتتاح إجراء لها، كما انه لم يعد له صفة في الشركة-بحسب ما ذكره-؛ فإن الدائرة تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الإجراء)

وهذا الامر متعلق بالمدين ذي الصفة الاعتبارية (الشركات والمؤسسات)، ولكن المدين ذو الصفة الطبيعية(الانسان) فسواء كان الطلب باسمه او باسم مؤسسته فسيان.

 

التزامات المدين في إجراء التصفية طبقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

ثانياً: - طلب إلزام الشركاء ومدير الشركة بالتضامن في سداد ديون الشركة ليس له علاقة بنظام الإفلاس؟

يلاحظ في الكثير من طلبات الدائنين أنها تتضمن طلب تضمين مدير الشركة لديون الشركة من أمواله الخاصة مع طلبهم افتتاح إجراء التصفية وهذا الطلب ليس من اختصاص دوائر الإفلاس في المحكمة التجارية إذ أن دائرة الإفلاس تنظر في الطلبات وفق نطاق تطبيق نظام الإفلاس، ولم يتضمن نظام الإفلاس اختصاص دوائر الإفلاس بالنظر في طلبات الدائنين بتضمين مديرو الشركات المدينة في أموالهم الخاصة.

(بدعوى تضمنت: أن لموكلته مديونية على المدعى عليها قدرها (940.245 ريال) إلا أنها لم تسدد هذه المديونية رغم صدور قرار من محكمة التنفيذ بإلزامها بالسداد. ويطلب إلزام الشركاء في شركة ... ومديرها بالتضامن بسداد مديونية موكلته؛ وافتتاح إجراء التصفية لشركة ... لما كانت المدعية قد ضمنت لائحة دعواها طلبات لا علاقة لها بنظام الإفلاس، وحيث إن الطلبات المتعلقة بنظام الإفلاس لها إجراءاتها المختلفة عن الطلبات الأخرى؛ فإنه يلزم تقديم الطلبات المتعلقة بنظام الإفلاس على استقلال ووفق النماذج المحددة لهاء وحيث إن هذه الدعوى لم تراع ذلك، فإنها - والحالة هذه - غير مقبولة؛ ويتعين الحكم على وفق ذلك.)

المخاطر القانونية المترتبة على عدم التزام المدين بالأنظمة واللوائح في اجراء التصفية.

ثالثاً: - مدى أحقية الممارس لنشاط البيع بالتقسيط بتقديم طلب التصفية الإدارية ومدى أثر عدم وجود الترخيص النظامي لنشاط طالب التصفية.

جاء الطلب متضمناً لما نصه (بطلب تضمن: أنه يعمل في مجال شراء وبيع وتقسيط السيارات منذ عام 1433 هجرياً بدون ترخيص وقد كان يشتري ويبيع في معارض السيارات بالآجل، إلا أن بعض المشترين تأخروا في سداد الأقساط مما الحق الضرر بموكله وجعله يتأخر في سداد أقساط الذين اشترى منهم هدوء فقدم دائنو مطالبات ضده منذ عام 1434 هجرياً، وأغلقت حساباته وأوقفت خدماته منذ ذلك العام 1434 هجرياً، وثم دخل السجن في 24/1/1939 هجرياً، وليس لموكله أي أصول، ولذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفية الإدارية)

وكان قرار المحكمة بما نصه (لما كان نظام الإفلاس قد نص في المادة( 4) منه على  «تتسري أحكام النظام على كل من: أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح » وبما أن المدين لا يمارس نشاطه المذكور في لائحته منذ أكثر من سنتين ونظام الإفلاس إنما يسري على من يمارس وقت افتتاح الإجراء أيا من الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح ، وبما أن مما يهدف إليه نظام الإفلاس هو حماية النشاط الذي يمارسه المدين؛ فإن نظام الإفلاس - والحالة هذه - لا يسرى على مقدم الطلب، وما يؤيد ذلكن لائحة المعلومات والوثائق جعلت من المتطلبات في طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس تقديم نبذة عن الوضع المالي خلال الأربع والعشرين شهراً السابقة لتقديم طلب افتتاح الإجراء والمدين الذي لا يمارس عملاً تجارياً أو مهنياً أو هادفاً للربح خلال الأربع والعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب ، لا يمكن ان يقدم النبذة المطلوب ، ما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم قبول هذه الطلب، فضلاً عن أن المدين يمارس – حسب ما يدعيه- نشاط البيع بالتقسيط ، وهذا النشاط يشترط لممارسته وجود ترخيص وفقاً ما نص عليه نظام البيع بالتقسيط ( الملغى) ، مما يؤكد عدم سريان نظام الإفلاس على مقدم الطلب ، وبالتالي حكمت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية)

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان الجوانب الشكلية للواقع القضائي في نظر طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الأحكام القضائية بخصوص قضايا الإفلاس، وبالإضافة الى العديد من الدراسات والمؤلفات الأخرى التي تخص نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وتحليل قضايا الإفلاس.

المصدر: -

مقالات في قضاء الإفلاس، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة،27 يناير 2024م، ص (10 إلى 14)

التعليقات